شهادتهما. وإذا شهد عنده من يتتعتع في شهادته أو يتلعثم ، فلا يسدّده ، ولا يترك أحدا يلقّنه ، بل يتمهّل حتى يفرغ من شهادته. فإذا فرغ ، فإن كانت شهادته موافقة للدّعوى ، قبلها ، وإلّا طرحها.
ومتى أراد الاحتياط والأخذ بالحزم في قبول الشّهادة ، ينبغي له أن يفرّق بين الشّهود ، ويستدعي واحدا واحدا ، ويسمع شهادته ، ويثبتها عنده ، ويقيمه ، ويحضر الآخر ، فيسمع شهادته ويثبتها ، ثمَّ يقابل بين الشّهادات. فإن اتّفقت ، قابلها مع دعوى المدّعي : فإن وافقتها ، حكم بها ، وإن اختلفت طرحها ، ولم يلتفت إليها. وكذلك إن اتّفقت ، غير أنّها لم توافق الدّعوى ، طرحها أيضا ، ولم يعمل بها. وهذا حكم سائر في جميع الاحكام والحقوق من الدّيون والأملاك والعقود والدّماء والفروج والقصاص والشّجاج. فإنّ الأحوط فيها أجمع أن يفرّق بين الشّهود. وإن جمع بينهم ، وسمع شهادتهم ، لم يمكن ذلك ممّا يوجب ردّ شهادتهم ، ولا موجبا للحكم بخلافها ، غير أنّ الأحوط ما قدّمناه.
ومن شهد عنده شاهدان عدلان على : أنّ حقّا ما لزيد ، وجاء آخران فشهدا : أنّ ذلك الحقّ لعمرو ، فإن كانت أيديهما خارجتين منه ، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا. فإن تساويا في العدالة ، كان الحكم لأكثرهما شهودا مع يمينه