المعظّمة ولا الأئمّة المنتجبة. فإنّ اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام. ولا يحلف بالبراءة من الله تعالى ، ولا من رسله ولا من الأئمّة ولا من الكتب ولا بالكفر ولا بالعتق ولا بالطّلاق. فإنّ ذلك كلّه غير جائز.
وإن اقتصر على أن يقول له : قل : « والله ما له قبلي حقّ » ، كان كافيا. فإن أراد الزّيادة في الرّدع والإرهاب ، قال له : قل : « والله الذي لا إله إلّا هو ، الرّحمن الرّحيم الطّالب الغالب الضّار النّافع المدرك المهلك الذي يعلم من السّر ما يعلمه من العلانية ، ما لهذا المدّعي عليّ ما ادّعاه ، ولا له قبلي حق بدعواه ». فإذا حلف ، فقد برئت ذمّته.
واستحلاف أهل الكتاب يكون أيضا بالله أو بشيء من أسمائه ويجوز أيضا أن يحلفوا بما يرون هم الاستحلاف به. ويكون الأمر في ذلك الى الحاكم وما يراه أنّه أردع لهم وأعظم عليهم.
ويستحبّ أن يكون الاستحلاف في المواضع المعظّمة كالقبلة أو عند المنبر والمواضع التي ترهب من الجرأة على الله تعالى.
وإذا أراد الحاكم أن يحلّف الأخرس ، حلّفه بالإشارة وبالإيماء إلى أسماء الله ، وتوضع يده على اسم الله في المصحف وتعرف يمينه على الإنكار كما يعرف إقراره. وإن لم يحضر المصحف ، وكتب اسم الله تعالى ، ووضعت يده عليه أيضا ، جاز. وينبغي أن يحضر يمينه من له عادة بفهم أغراضه وإيمائه