الذي قضي عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّه إلى حكم المسلمين؟ قال : يردّ إلى حكم المسلمين.
٢١ ـ وروى حريز عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا : لا يحلّف أحد عند قبر النّبيّ ، عليهالسلام ، على أقل ممّا يجب فيه القطع.
٢٢ ـ وروى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر ، عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك! في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة. قلت : فإنّه لم يحتلم فيها. قال : وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه.
٢٣ ـ وروى أبو بصير : قال : سألت أبا عبد الله ، عليهالسلام ، عن رجل دبّر غلامه ، وعليه دين ، فرارا من الدّين. قال : لا تدبير له. وإن كان دبّره في صحة منه وسلامة ، فلا سبيل للدّيّان عليه.
٢٤ ـ وروى غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه : أنّ عليا ، عليهالسلام ، كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثّياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثّياب.
٢٥ ـ وروى عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ، عليهالسلام ، أنّه قال : على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين