بمالهم ، وليس بتمكّن في الحال من مثله وضمانه ، كان ضامنا للمال. فإن ربح ، كان ذلك للأيتام. وإن خسر ، كان عليه دونهم.
ومتى كان لليتامى على إنسان مال ، جاز لوليّهم أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي ، وتبرأ بذلك ذمّة من كان عليه المال.
وإذا كان لإنسان على غيره مال ، ومات ، جاز لمن عليه الدّين أن يوصله إلى ورثته ، وإن لم يذكر لهم : أنّه كان عليه دينا ، ويجعل ذلك على جهة الصّلة لهم والجائزة ، ويكون فيما بينه وبين الله تعالى غرضه فكاك رقبته ممّا عليه.
والمتولّي للنّفقة على اليتامى ، ينبغي أن يثبت على كلّ واحد منهم ، ما يلزمه عليه من كسوته بقدر ما يحتاج إليه. فأما المأكول والمشروب فيجوز أن يسوّى بينهم. ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده ، جعلهم كواحد من أولاده ، وينفق من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه ، ولا يفضّله في ذلك على نفسه وأولاده ، بل يفضّل نفسه عليه ، فإن ذلك أفضل له.
والمتولّي لأموال اليتامى ، والقيّم بأمورهم ، يستحقّ أجرة مثله ، فيما يقوم به من مالهم ، من غير زيادة ولا نقصان فإن نقص نفسه ، كان له في ذلك فضل وثواب. وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقّه من أجرة المثل. فأما الزيادة ،