وكلّ شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السّواء ، قليلا كان أو كثيرا. وكذلك حكم الفقّاع حكمه ، فإنّ شربه وعمله والتّجارة فيه والتّكسّب به حرام محظور.
وكلّ طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنّجاسات ، فإنّ شربه وعمله والتّجارة فيه والتّكسّب به والتّصرف فيه حرام محظور.
وجميع النّجاسات محرّم التّصرّف فيها والتّكسّب بها على اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ، إلّا أبوال الإبل خاصّة ، فإنّه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضّرورة.
وبيع الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والتّصرّف فيه والتّكسّب به حرام محظور. وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتّجارة فيها والتّكسّب بها محظور ، مثل القردة والفيلة والدّببة وغيرها من أنواع المسوخ.
والرّشا في الأحكام سحت.
وكذلك ثمن الكلب إلّا ما كان سلوقيّا للصّيد ، فإنّه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتّكسّب به. وبيع جميع السّباع والتّصرّف فيها والتّكسّب بها محظور ، إلّا الفهود خاصّة فإنّه لا بأس بالتّكسّب بها والتّجارة فيها ، لأنها تصلح للصّيد. ولا بأس بشري الهرّ وبيعه وأكل ثمنه. وبيع الجرّيّ والمارماهي