الأجرة عليه حرام محظور. وكذلك التكسب بالكهانة والقيافة والشعبذة وغير ذلك محرّم محظور.
ولا يجوز التّصرّف في شيء من جلود الميتة ولا التكسّب بها على حال.
وأمّا ما هو مباح ، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شيء من ذلك ، جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضّل نفسه على أحد إلّا أن يفضّله صاحب المال. وإن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة ، لم يجز له أن يتعدّى ما أمره به على حال.
ولا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السّلاح لأهل الكفر مثل الدّروع. والخفاف. وتجنّب ذلك أفضل على كلّ حال.
وكسب المواشط حلال ، إذا لم يغشن ولا يدلّسن في عملهنّ : فيصلن شعر النّساء بشعر غيرهنّ من النّاس ، ويوشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. فإن وصلن شعورهنّ بشعر غير النّاس ، لم يكن بذلك بأس.
وكسب القابلة حلال. وكسب الحجّام حلال ، ويكره له أن يشرط. وينبغي لذوي المروّة أن ينزّه نفسه عن أكل كسب الحجّام. فإن كان له غلام ذلك صنعته وكسبه ، فلا يأكل هو من كسبه ، ويعطيه غيره. وليس ذلك بمحظور.
وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه