ولا يجوز أخذ شيء ، ممّا ينثر في الأعراس والإملاكات إلّا ما أعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه.
ولا بأس بأجر العقارات من الدّور والمساكن ، إلّا إذا عمل فيها شيء من المحظورات والمحرّمات. وكذلك لا بأس بأجرة السّفن والحمولات ، إلّا ما علم أنّه يحمل فيها وعليها شيء من المحرّمات. ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي ، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك ، لا على الذي باع الآلة.
ولا بأس ببيع عظام الفيل والتكسّب بصنعته واتخاذ الأمشاط منها وغير ذلك. ولا بأس ببيع جلود السّباع ، مثل الفهد والأسد والنّمر وغير ذلك ، إذا كانت مذكّاة.
ولا يجوز بيع السّرقة والخيانة وشراؤهما ، إذا عرفهما الإنسان بعينهما. فإذا لم يعرفهما بعينهما ، لم يكن به بأس. ومن وجد عنده سرقة ، كان ضامنا لها ، إلّا أن يأتي على شرائها ببيّنة.
ولا بأس أن يشتري من السّلطان الإبل والغنم والبقر ، إذا أخذها من الصّدقة ، وإن لم يكن هو مستحقا لها. وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب.
ولا بأس بعمل الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها.
ويكره ركوب البحر للتّجارة. ولا يجوز سلوك طريق