تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم. فينبغي أن يعرفه الإنسان ليجتنبه ويتنزّه عنه.
فمن ارتكب الرّبا بجهالة ، ولم يعلم أنّ ذلك محظور ، فليستغفر الله تعالى في المستقبل ، وليس عليه فيما مضى شيء. ومتى علم : أنّ ذلك حرام ثمَّ استعمله ، فكلّ ما يحصل له من ذلك محرّم عليه ، ويجب عليه ردّه على صاحبه. فإن لم يعرف صاحبه ، تصدّق به عنه. وإن عرفه ولا يعرف مقدار ما أربى عليه ، فليصالحه وليستحلّه. وإن علم أنّ في ماله ربا ، ولا يعرف مقداره ولا من أربى عليه ، فليخرج خمس ذلك المال ، ويضعه في أهله ، وحلّ له ما يبقى بعد ذلك.
ولا ربا بين الولد ووالده ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد. ولا بين العبد وسيّده ، لأنّ مال العبد لسيّده. ولا بين الرّجل وأهله. ولا ربا أيضا بين المسلم وبين أهل الحرب ، لأنهم في الحقيقة فيء للمسلمين ، وإنّما لا يتمكّن منهم. والرّبا يثبت بين المسلم وأهل الذّمة كثبوته بينه وبين مسلم مثله.
ولا يكون الرّبا إلّا فيما يكال أو يوزن. فأمّا ما عداهما فلا ربا فيه. وكلّ ما يكال أو يوزن ، فإنّه يحرم التّفاضل فيه والجنس واحد نقدا ونسيئة ، مثل بيع درهم بدرهم وزيادة عليه ، ودينار بدينار وزيادة عليه ،