بمثل ، لأنّه إذا جفّ نقص. ولا بأس ببيع الحنطة بالدّقيق والسّويق مثلا بمثل ، ولا يجوز التّفاضل فيه ، ويكون ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة. ولا بأس ببيع الحنطة والدّقيق بالخبز مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة. والتّفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة. ولا بأس ببيع اللّبن والسّمن والزّبد كلّه مثلا بمثل ، ولا يجوز نسيئة ، والتّفاضل فيه لا يجوز لا نقدا ولا نسيئة. واللّحمان إذا اتفق أجناسها ، جاز بيع بعضها ببعض مثلا بمثل يدا بيد ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، ولا يجوز التّفاضل فيها لا نقدا ولا نسيئة. وإذا اختلف أجناسها ، جاز التّفاضل فيها نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، مثل رطل من لحم الغنم برطلين من لحم البقر نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة. ولا بأس ببيع الغزل بالثّوب ، وإن كان الثّوب أكثر وزنا منه. وإن كان الشيء يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ، فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التّفاضل فيه. ويجوز بيع المثل بالمثل نقدا ولا نسيئة.
وكلّ ما يكال أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا. وكذلك ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه جزافا. فإن كان ما يباع بالعدد يصعب عدّة ، فلا بأس أن يكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمَّ يعدّ ، ويؤخذ الباقي بحسابه.
ولا بأس ببيع السّمن بالزّيت متفاضلا يدا بيد ، ولا