يجوز ذلك نسيئة. ولا يجوز التّفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد ، مثل أن يباع الشّيرج بالبنفسج أو دهن الورد ، وما أشبه ذلك ممّا كان الأصل فيه دهن الشّيرج ولا يجوز بيع السّمسم بالشّيرج ، ولا الكتّان بدهنه ، بل أن يقوّم كلّ واحد منهما على انفراده.
ولا يجوز بيع البسر بالتّمر متفاضلا ، وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك ، لأن ما يكون من النّخل في حكم النّوع الواحد. وحكم الزّبيب وتحريم التّفاضل فيه ، وإن اختلف جنسه ، مثل التّمر سواء ، لأنّ جميعه في حكم الجنس الواحد. ولا يجوز بيع الدّبس المعمول من التّمر بالتّمر متفاضلا. ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة.
ولا بأس ببيع التّمر بالزّبيب متفاضلا نقدا ، ولا يجوز نسيئة. وكذلك لا بأس ببيع الزّبيب بالدّبس المعمول من التّمر متفاضلا ، ولا يجوز بيعه بما يعمل من الزّبيب من الدّبوس متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة.
ولا يجوز بيع العنب بالزّبيب إلّا مثلا بمثل ، وتجنّبه أفضل. والعصير والبختج لا يجوز التّفاضل فيهما. ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة.
وما يباع بالعدد فلا بأس بالتّفاضل فيه يدا بيد ، والجنس