بيعها بأقلّ ممّا فيها من الذّهب. ويجوز بيعها بالفضّة سواء كان أقلّ ممّا فيها من الذّهب أو أكثر ، إذا كان نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة على حال. ومتى لم يعلم مقدار ما فيها وكانت محلّاة بالفضّة ، فلا يباع إلّا بالذّهب. وإن كانت محلّاة بالذّهب لم تبع إلّا بالفضّة أو بجنس آخر سوى الجنسين من السّلع والمتاع. ومتى كانت محلّاة بالفضّة ، وأراد بيعها بالفضّة ، وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها ، فليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضّة ، إذا كان أكثر ممّا فيه تقريبا. ولم يكن به بأس. وكذلك الحكم فيما كان من الذّهب. ولا بأس ببيع السّيوف المحلّاة بالفضّة بالفضّة نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضّة ، ويكون ما يبقى ثمن السّير والنّصل.
ولا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم ، لأن ذلك مجهول. وإذا حصل مع إنسان دراهم محمول عليها ، لم يجز له صرفها إلّا بعد بيانها ، ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه بالجياد.
ومن أقرض غيره دراهم ، ثمَّ سقطت تلك الدّراهم ، وجاءت غيرها ، لم يكن له عليه إلّا الدّراهم التي أقرضها إيّاه ، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه.