والفضّة معا.
ولا يجوز بيع تراب الصّاغة. فإن بيع ، كان ثمنه للفقراء والمساكين ، يتصدّق به عليهم ، لأنّ ذلك لأربابه الذين لا يتميّزون.
وجوهر الأسرب والنّحاس والصّفر لا بأس بالإسلاف فيه دراهم أو دنانير ، إذا كان الغالب عليه ذلك ، وإن كان فيه فضّة يسيرة أو ذهب قليل.
والأواني المصاغة من الذّهب والفضّة معا إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد منهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذّهب أو الفضّة. وإن لم يمكن ذلك فيها ، فإن كان الغالب فيها الذّهب ، لم تبع إلّا بالفضّة. وإن كان الغالب فيها الفضّة ، لم تبع إلّا بالذّهب. فإن تساويا النّقدان ، بيع بالذّهب والفضّة معا. وإن جعل معها شيء آخر من المتاع ، كان أولى وأحوط.
والسّيوف المحلّاة والمراكب المحلّاة بالذّهب والفضّة ، فإن كانت محلاة بالفضّة ، وعلم مقدار ما فيها ، جاز بيعها بالذّهب والفضّة نقدا ، ولا يجوز نسيئة. فإن بيع بالفضّة ، فيكون ثمن السّيف أكثر ممّا فيه من الفضّة. وإن كان أقلّ ، لم يجز ذلك فيه. وكذلك إن كان مثله إلّا أن يستوهب السّيف والسّير. وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلّاة بالذّهب وعلم مقدار ما فيها ، بيع بمثلها وأكثر منه بالذّهب ، ولا يجوز