ثمَّ أراد أن يشتري منه حصّته بالدّنانير التي له عليه من ثمنها أو أقلّ منها أو أكثر ، لم يكن به بأس.
ولا بأس ببيع دينار ودرهم بدينارين. وكذلك لا بأس ببيع درهم ودينار بدرهمين ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز نسيئة. ولا يجوز إنفاق الدّراهم المحمول عليها ، إلّا بعد أن يبيّن حالها.
ولا يجوز بيع الفضّة إذا كان فيها شيء من المسّ أو الرّصاص أو الذّهب أو غير ذلك إلّا بالدّنانير ، إذا كان الغالب الفضّة. فإن كان الغالب الذّهب ، والفضّة الأقلّ ، فلا يجوز بيعه إلّا بالفضّة. ولا يجوز بيعه بالذّهب. هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كلّ واحد منهما على التّحقيق. فإن تحقّق ذلك ، جاز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مثلا بمثل من غير تفاضل.
ولا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل فيه ، ويكون ذلك جائزا ، لأنّ ذلك يكون على جهة القرض لا على جهة البيع ، لأن البيع في المثلين لا يجوز إلّا مثلا بمثل نقدا ، ولا يجوز نسيئة.
وجوهر الفضّة لا يجوز بيعه إلّا بالذّهب أو بجنس غير الفضّة. وجوهر الذّهب لا يجوز بيعه إلّا بالفضّة أو بجنس غير الذّهب. وجوهر الذّهب والفضّة معا يجوز بيعه بالذّهب