وساعره على ثمنه ، كان جائزا وإن لم يوازنه ، ولا يناقده في الحال ، لأنّ ذلك في حكم الوزن والنّقد. ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقلّ من ماله. فإن أعطاه أقلّ من ماله ، وساعره ، مضى البيع في المقدار الذي أعطاه ، ولم يمض فيما هو أكثر منه. والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدّد العقد في حال ما ينتقد ويتّزن.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدّراهم. وإن كان الدّينار لا يساوي ألف درهم في الحال. وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدّينار شيئا من الثّياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك ليتخلّص به من الرّبا ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز نسيئة. وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلّة بألفين صحاحا أو بألفين غلّة نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة. وكذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء.
وإذا باع الإنسان دراهم بالدّنانير ، لم يجز له أن يأخذ بالدّنانير دراهم مثلها ، إلّا بعد أن يقبض الدّنانير ، ثمَّ يشتري بها دراهم إن شاء.
وإذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير ، ونقد أحدهما الدّنانير عن نفسه وعن صاحبه ، وجعل نقده عنه دينا عليه ،