كان له الرّد إن شاء ، أو أرش العيب حسب ما قدّمناه.
ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته ، عمل على أوسط القيم فيما ذكروه.
فإن كان المبيع جملة ، فظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه. وإن شاء ، ردّ جميع المتاع ، واسترجع الثّمن ، وليس له ردّ المعيب دون ما سواه.
ومتى أحدث المشتري حدثا في المتاع ، لم يكن له بعد ذلك ردّه ، وكان له الأرش بين قيمته معيبا وصحيحا ، وسواء كان إحداثه ما أحدث فيه مع علمه بالعيب أو مع عدم العلم. وليس علمه بالعيب ووقوفه عليه ، بموجب لرضاه. ومتى حدث فيه حادث ينضاف الى العيب الذي كان فيه ، كان له أرش العيب الذي كان فيه وقت ابتياعه إيّاه ، ولم يكن له أرش ما حدث عنده فيه على حال.
ومن ابتاع أمة ، فظهر له فيها عيب لم يكن علم به في حال ابتياعه إيّاها ، كان له ردّها واسترجاع ثمنها أو أرش العيب دون الرّدّ ، لا يجبر على واحد من الأمرين. فإن وجد بها عيبا بعد أن وطئها ، لم يكن له ردّها ، وكان له أرش العيب خاصّة. اللهمّ إلّا أن يكون العيب من حبل ، فيلزمه ردّها على كلّ حال وطئها أو لم يطأها. ويردّ معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها. ومتى وجد عيبا فيها بعد أن يعتقها ، لم يكن له ردّها ، وكان له