ولا بأس بالسّلف في الفواكه كلّها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها. ولا بأس بالسّلف في الشّيرج والبزر ، إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو كتّان بعينه. فإن ذكر ذلك ، كان البيع باطلا. ولا بأس بالسّلف في الألبان والسّمون إذا ذكر أجناسها.
ومتى أعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، وأخذ منه شيئا من المتاع ، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال ، كان المتاع بسعر يوم قبضه ، دون يوم قبض المال. ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته ، وإنّما يجوز له بيعه إذا حلّ الأجل. فإذا حضر ، جاز له أن يبيع على الذي عليه أو على غيره من النّاس. وإن باع على غيره ، وأحال عليه بالمتاع ، كان ذلك جائزا ، وإن لم يقبض هو المتاع ، ويكون قبض المبتاع الثّاني قبضا عنه. وذلك فيما لا يكال ولا يوزن. ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن. فإن وكل المبتاع منه بقبضه ، ويكون هو ضامنا ، لم يكن بذلك بأس على كلّ حال. ولا بأس أن يبتاع الإنسان ما اكتاله غيره من النّاس ، ويصدّقه في قوله ، غير أنّه إذا أراد بيعه لم يبعه إلّا بعد الكيل.
وكلّ ما يكال أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا ، وكذلك حكم ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه جزافا.
وإذا اشتري الإنسان شيئا بالكيل أو الوزن وعيّره ، فزاد أو