ولا بأس بالسّلم في الحيوان كلّه ، إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان ، من الإبل والغنم والدّوابّ والبغال والحمير والرّقيق وغيرها من أجناس الحيوان. فإذا أسلم الإنسان في شيء ممّا ذكرناه ، ثمَّ حلّ الأجل ، ولم يكن عند البائع ما يوفّيه إيّاه ، جاز له أن يأخذ منه رأس المال من غير زيادة عليه.
فإن أعطاه البائع مالا ، وجعل اليه أن يشتري لنفسه ما كان باعه إيّاه ، ووكّله في ذلك ، لم يكن به بأس. والأفضل أن يتولّى ذلك غيره. وإن حضر الأجل ، وقال البائع : « خذ منّي قيمته الآن » ، جاز له أن يأخذ منه في الحال ، ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إيّاه. فإن زاد على ذلك ، لم يجز بيعه إيّاه. هذا إذا باعه بمثل ما كان اشتراه من النّقد. فإن اختلف النّقدان ، بأن يكون كان قد اشتراه بالدّرهم والدّنانير ، وباعه إيّاه في الحال بشيء من العروض والمتاع أو الغلّات أو الرّقيق أو الحيوان ، لم يكن لذلك بأس ، وإن كان لو قوّم ما يعطيه في الحال ، زاد على ما كان أعطاه إيّاه.
ولا بأس بالسّلم في مسوك الغنم إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود ، ولم يجز ذلك مجهولا.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ما هو موجود في الوقت ، وإن لم يكن حاضرا بالصفة. فإذا أحضر وكان على ما وصف ، كان البيع ماضيا. فإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا.