قدوم الحاجّ ودخول القوافل وإدراك الغلّات وهبوب الرّياح وما يجرى مجراه. وإنّما يصحّ من ذلك ما يذكره من السّنين والأعوام أو الشّهور والأيّام.
فإذا أسلف الإنسان في شيء من الثّياب ، فينبغي أن يعيّن جنسها ويذكر صفتها ويصف طولها وعرضها وغلظها ورقّتها. فإن أخلّ بشيء من ذلك ، كان العقد باطلا. ولا يجوز أن يذكر في الثّوب نساجة إنسان بعينه أو غزل امرأة بعينها. فإن اشتراه كذلك ، كان البيع باطلا.
وإذا أسلف في طعام أو شيء من الغلّات ، فليذكر جنسه ويعيّن صفته. فإن لم يذكره ، لم يصحّ البيع. ولا يذكر أن تكون الغلّة من أرض بعينها أو من قرية مخصوصة. فإن اشتراه كذلك ، لم يكن البيع مضمونا. لأنّه إذا اشترى الحنطة مثلا من أرض بعينها ، ولم تخرج الأرض الحنطة ، لم يلزم البائع أكثر من ردّ الثّمن. ومتى اشتراه ، ولم ينسبه إلى أرض بعينها ، كان لازما في ذمّته الى أن يخرج منه.
ولا بأس أن يسلف الإنسان في شيء ، وإن لم يكن للمستسلف شيء من ذلك ، غير أنّه إذا حضر الوقت اشتراه ، ووفّاه إيّاه.
ولا يجوز السّلف فيما لا يتحدّد بالوصف مثل الخبز واللّحم وروايا الماء ، لأنّ ذلك تحديده لا يمكن بوصف لا يختلط به سواه.