كان تغيّرها من قبل نفسها أو بما يلاقيها من الأجسام الطّاهرة ، فإنّه لا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء ، وإن غيّر لونها أو طعمها أو رائحتها. وإن كان مقدارها أقلّ من الكرّ فإنّه ينجّسها كلّ ما يقع فيها من النجاسات. ولا يجوز استعمالها على حال. ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية والمياه المتيقّن طهارتها.
ولا تنجّس مياه الغدران بولوغ السّباع والبهائم والحشرات وسائر الحيوان فيها إلّا الكلب خاصّة والخنزير ، فإنّه ينجّسها إن كان دون الكرّ. وان كانت زائدة على الكرّ فليس به بأس.
وأمّا مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شيء من النّجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها. وان كان ما يقع فيها طاهرا ، فلا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غيّر لونها أو طعمها أو رائحتها. فلا بأس باستعمال المياه وان كانت قد استعملت مرّة أخرى في الطّهارة ، إلّا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة. ولا بأس للرجل ان يستعمل فضل وضوء المرأة وكذلك المرأة لا بأس لها ان تستعمل فضل وضوء الرجل.
ولا بأس بأسئار المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطّهارة سواء كان رجلا أو امرأة. ويكره استعمال سؤر الحائض إن كانت متّهمة. وإذا كانت مأمونة فلا بأس به. ولا يجوز استعمال أسئار