العيب ، إلّا أن يكون تصرّف فيه على ما بيّنّاه في « باب العيوب » وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط البراء من العيوب ، لم يكن له بعد ذلك ردّه ولا أرش العيب مثل البصراء سواء.
ولا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك بالنّقد والنّسيئة ، ويشرط أن يسلفه البائع شيئا في مبيع ، أو يستسلف منه في شيء ، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل ، أو يستقرض منه. وإذا ابتاع على ذلك ، كان البيع صحيحا ، ووجب عليهما الوفاء بما اشترطا فيه.
وإذا ابتاع الإنسان أرضا ، فبنى فيها ، أو غرس ، وأنفق عليها ، فاستحقّها عليه إنسان آخر ، كان للمستحقّ الأوّل قلع البناء والغرس ، ويرجع المبتاع على البائع بقيمة ما ذهب منه. فإن كان ما غرسه قد أثمر ، كان ذلك لربّ الأرض ، وعليه للغارس ما أنفقه وأجر مثله في عمله. فإن فسدت الأرض بالغرس ، كان لربّها عليه أرش ما أفسد ، ويرجع هو على البائع له بذلك.
ومن كان له على غيره مال أو متاع إلى أجل ، فدفعه اليه قبل حلول الأجل ، كان بالخيار بين قبضه وبين تركه الى وقت حلول الأجل ، وكان ذلك في ضمان المديون عليه ، وليس لأحد أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله. وإذا كان له على غيره مال بأجل ، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان ، فأجابه الى ذلك ، كان بالخيار : إن شاء أمضى الأجل الثّاني ، وإن شاء لم يمضه