كان عليه دين ، جاز أن يتولّى بيع ذلك غيره ممّن ليس بمسلم ، ويقضي بذلك دينه. ولا يجوز له أن يتولّاه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين.
ومن غصب غيره مالا ، واشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه وزر المال. ولا يجوز له أن يحجّ به. فإن حجّ به ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام.
وكلّ شيء من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له ، كالأدهان الطّيّبة المستخبرة بالشّمّ وصنوف الطّيب والحلاوات والحموضات ، فإنّه لا يجوز بيعه بغير اختبار له. فإن بيع من غير اختبار ، كان البيع غير صحيح. والمتبايعان فيه بالخيار. فإن تراضيا بذلك ، لم يكن به بأس.
وما لا يمكن اختباره إلّا بإفساده وإهلاكه كالبيض والبطّيخ والقثّاء والباذنجان وأشباه ذلك ، فابتياعه جائز على شرط الصّحّة أو البراء من العيوب. فإن وجد فيه فاسد ، كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. وإن شاء ردّ الجميع واسترجع الثّمن وليس له ردّ المعيب دون ما سواه.
ولا بأس بابتياع الأعمى بشرط الصّحّة أو البراء من العيوب اليه. والأفضل أن يوكّل الأعمى من يشتري له ما يريد ، ولا يتولّى ذلك بنفسه مع التّمكّن وحال الاختيار. وإذا ابتاع الأعمى شيئا بشرط الصّحّة ، فكان معيبا ، كان بالخيار في رده أو أرش