أن يبيع متاعا بدينار غير درهم ، لأنّه مجهول.
ولا بأس ببيع الجوارح من الطّير والسّباع من الوحش. ولا يجوز بيع المسوخ منها على حال. ولا بأس ببيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط منها وغيرها من الآلات. ولا بأس باستعمال ما يعمل منها. ولا يشتري الإنسان الجلود إلّا ممّن يثق من جهته أنّه لا يبيع إلّا ذكيّا. فإن اشتراها ممّن لا يثق به ، فلا يجوز له بيعها على أنّها ذكيّة ، بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان.
ولا بأس ببيع الخشب ممّن يتّخذه ملاهي ، وكذلك بيع العنب ممّن يجعله خمرا ، ويكون الإثم على من يجعله كذلك ، واجتناب ذلك أفضل.
ويكره استعمال الصّور وشراء ما عليه التّماثيل. ولا بأس باستعماله في الفرش وما يوطأ بالأرجل. ولا بأس ببيع الحرير والدّيباج وأنواع الإبريسم. ولا يجوز لبسه للرّجال ولا الصّلاة فيه ، إلّا ما كان مختلطا حسب ما بيّنّاه فيما مضى من « كتاب الصّلاة ». ولا يجوز بيع شيء من الكلاب إلّا كلب الصّيد خاصّة ، فإنّه لا بأس ببيعه والانتفاع بثمنه.
والمجوسيّ إذا باع ما لا يجوز للمسلم بيعه من الخمر والخنزير وغير ذلك ، ثمَّ أسلم ، كان له المطالبة بالثّمن ، وكان حلالا له. وإذا أسلم وفي ملكه شيء من ذلك ، لم يجز له بيعه على حال. فإن