السّلعة بالخيار : إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أمضاه. وكذلك إن قال له : « بعها نقدا » ، فباعها نسيئة ، كان أيضا بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه على ما قدّمناه. فإن قال له : بعها نسيئة بدراهم معلومة ، فباعها نقدا بدون ذلك ، كان مخيّرا في ذلك بين إمضاء البيع وفسخه. فإن أمضى البيع ، كان له مطالبة الوسيط بتمام المال. وإن باعها نقدا بأكثر ممّا سمّى له ، كان ذلك لصاحب السّلعة إلّا أن يفسخ البيع لمخالفة الوسيط له وخلافه شرطه.
وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع ، فقال الواسطة : قلت لي : بعه بكذا وكذا ، وقال صاحب المال : بل قلت : بعه بكذا وأكثر من الذي قال ، ولم يكن لأحدهما بيّنة على دعواه ، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله. وله أن يأخذ المتاع ، إن وجده بعينه. وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ، ضمن الواسطة من الثّمن ما حلف عليه صاحب المتاع. وكذلك الحكم إذا اختلفا في النّقد.
ومتى هلك المتاع من عند الواسطة من غير تفريط من جهته ، كان من مال صاحب المتاع ، ولم يلزم الواسطة شيء. فإن كان هلاكه بتفريط من جهة الواسطة كان ضامنا لقيمته. فإن اختلفا في ذلك ، كان على صاحب المتاع البيّنة أنّه فرّط فيه. فإن عدمها ، فعلى الواسطة اليمين بأنّه لم يفرّط في ذلك.