النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله.
٧ ـ وروى إسماعيل بن الفضل : قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن السّخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم من الدّراهم والسّخرة وما سوى ذلك ، فيجوز لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه ، وإن كان كالمستيقن : أن من نزل تلك الأرض أو القرية ، أخذ منه ذلك. قال : وسألته عن أرض الخراج ، اشترى الرّجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذّمّة نزلوها ، إله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدّوا جزية رءوسهم؟ فقال : يشارطهم ، فما أخذه منهم بعد الشّرط فهو حلال.
٨ ـ وكتب محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ، عليهالسلام : في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، فيها الزّرع والنّخل وغيرهما من الشّجر ، ولم يذكر النّخل ولا الزّرع ولا الشّجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الدّاخلة فيها والخارجة عنها ، أيدخل النّخل والأشجار والزّرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع ، عليهالسلام ، إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله.
٩ ـ وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال