إلّا ما اشتراه في سهمه وموضعه ، إن شاء الله.
٢ ـ وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، هل يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه ، أم لا؟ فوقّع : ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه ، إن شاء الله.
٣ ـ وكتب إليه في رجل قال لرجلين : اشهدا أنّ جميع الدّار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلّها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدّار من المتاع ، والبيّنة لا تعرف المتاع : أيّ شيء هو. فوقّع ، عليهالسلام : يصلح إذا أحاط الشّراء بجميع ذلك ، إن شاء الله.
٤ ـ وكتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية ، وأشهد الشّهود : أنّه قد باع هذه القرية بجميع حدودها ، فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقّع ، عليهالسلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشّراء من البائع على ما يملك.
٥ ـ وروى السّكونيّ بإسناده عن النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله : أنّه قال : من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، قضاء من الله ورسوله.
٦ ـ وروي عن أبي عبد الله ، عليهالسلام : أنّه سئل عن النّزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام. روي ذلك عن