أراد ، ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد.
ومن أحيا أرضا ميتا ، كان أملك بالتصرّف فيها من غيره. فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض ، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها. وإن لم يكن لها مالك ، وكانت للإمام ، وجب على من أحياها أن يؤدّي إلى الإمام طسقها ، ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره ، إلّا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير.
ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه ، أن يبيع شيئا منها ، لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض ، وجاز له أن يبيع ما له من التّصرّف فيها. وإذا اشترى الإنسان من غيره جربانا معلومة من الأرض ، ووزن الثّمن ، ثمَّ مسح الأرض ، فنقص عن المقدار الذي اشتراه ، كان بالخيار : بين ان يردّ الأرض ويسترجع الثّمن بالكليّة ، وبين أن يطالب بردّ ثمن ما نقص من الأرض. وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفّيه تمام ما باعه إيّاه.
١ ـ وكتب محمّد بن الحسن الصّفار الى أبي محمد العسكريّ ، عليهالسلام : رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل ، أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : ليس له