بيعها ولا شراؤها ، والتّصرّف فيها ، إلّا بإذن النّاظر في أمر المسلمين. وللنّاظر أن يقبّلها بما شاء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقلّ أو أكثر مدّة من الزّمان. وله أن ينقل من متقبّل إلى غيره ويزيد عليه وينقص إذا مضى مدة زمان القبالة ، ليس عليه اعتراض في ذلك.
ومنها أرض الصّلح. وهي أرض أهل الذّمّة يصالحهم الإمام على أن يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما يراه من المصلحة قلّ ذلك أم كثر. وله أن يزيد عليهم وينقص بحسب ما يراه صلاحا. ولأرباب هذه الأرضين أن يبيعوها. ومتى باعوها انتقلت الجزية عنها إلى رءوسهم وأموالهم. وإن اشتراها مسلم ، كانت ملكا له ، يجوز له التّصرّف فيها كما يتصرّف في سائر الأملاك. وليس عليه فيها أكثر من الزّكاة : العشر أو نصف العشر ، حسب ما قدّمناه فيما مضى من الكتاب.
ومنها أرض من أسلم عليها طوعا ، فهم أملك بها ، وكانت ملكا لهم. وليس عليهم أكثر من الزّكاة : العشر أو نصف العشر. ويجوز لهم بيعها وهبتها ووقفها والبناء فيها حسب ما يريدون من أنواع التصرف.
ومنها أرض الأنفال ، وهي كلّ أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال ، والأرضون الموات ورءوس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك. وهذه كلّها خاصّة للإمام ، يقبّلها من شاء بما