ولا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى والكلاء إذا كان في أرضه وسقاه بمائه. فأما غير ذلك ، فلا يجوز بيعه ، لأنّ النّاس كلّهم فيه شرع سواء.
وقد رخّص النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ، أن تشترى العرايا بخرصها تمرا. والعرايا جمع عريّة ، وهي النّخلة تكون في دار إنسان لرجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيرها. ومن باع نخيلا فاستثنى منها نخلة معيّنة في وسطها ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها وله مدى جرائدها من الأرض.
وحدّ ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، إذا كانت الأرض صلبة. فإن كانت رخوة فألف ذراع. والطّريق إذا تشاح عليه أهله ، فحدّه سبع أذرع.
وإذا كان للإنسان رحا على نهر ، والنّهر لغيره ، وأراد صاحب النّهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية ، لم يكن له ذلك إلّا برضا صاحب الرّحا وموافقته.
والأرضون على أقسام أربعة :
قسم منها أرض الخراج. وهي كلّ أرض أخذت عنوة بالسّيف وعن قتال. فهي أرض للمسلمين قاطبة ، لا يجوز