ومتى عثر أحد الشّريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه ، بل يقاسمه الشّركة إن شاء. ومتى ضمّن صاحب المال المضارب رأس المال ، لم يكن له من الرّبح شيء ، وكان للمضارب دونه ، وكذلك الخسران يكون عليه. ومتى اشترى المضارب مملوكا ، فكان أباه أو ولده ، فإنّه يقوّم عليه. فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب ما يصيبه من الرّبح ، ويستسعى فيما يبقى من المال لصاحب المال ، وإن نقص عنه أو كان على رأس المال ، بقي رقّا كما كان. ومن أعطى مال اليتيم إلى غيره مضاربة ، فإن ربح ، كان بينهما على ما يتّفقان عليه ، وإن خسر ، كان ضمانه على من أعطى المال. ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها ، إلا أن يأذن له صاحب المال في ذلك.
وكلّ ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنّفقة من غير إسراف ، كان على صاحب المال. فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال ، كان نفقته من نصيبه.
ومتى كان له على غيره مال دينا ، لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة ، إلّا بعد أن يقبضه ، ثمَّ يعطيه إيّاه إن شاء. ومن كان عنده أموال للنّاس مضاربة ، فمات ، فإن عيّن ما عنده أنّه لبعضهم ، كان على ما عيّن في وصيّته ، وإن لم يعيّن ، كان بينهم بالسّويّة على ما تقتضيه رؤوس الأموال.