وإذا مات الميت في مركب في البحر ، ولم يقدر على الشطّ لدفنه ، غسل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ، ثمَّ نقل وطرح في البحر ليرسب الى قرار الماء.
ولا يجوز حمل ميّتين على جنازة واحدة مع الاختيار ، لأنّ ذلك بدعة.
ويستحبّ أن يكون حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة. واللّحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكّن الرجل فيه من الجلوس. ولا بأس بالاقتصار على الشّق ، وإن لم يجعل هناك اللّحد. وإذا كان القبر نديا ، فلا بأس أن يفرش بالساج.
ويكره نقل الميّت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر إلّا إذا نقل إلى واحد من المشاهد ، فإن ذلك مستحب له. فاذا دفن في موضع ، فلا يجوز نقله وتحويله من موضعه. وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة ، سمعناها مذاكرة ، والأصل ما ذكرناه.
ولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ، ثمَّ ينزل بعد ذلك ويوارى في التراب.
ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها. ولا بأس بتطيينها ابتداء.
ويكره أن يحفر قبر مع العلم به ، فيدفن فيه ميت آخر ، إلّا عند الضرورة إليه.