ومال الإجارة لازم للمستأجر ، وان هلكت الغلّة بالآفات السّماويّة. ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلّة ، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلّة ثمرة كانت أو غيرها. فإن رضي المزارع بما خرص ، أخذها ، وكان عليه حصّة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد ، وكان له الباقي. فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة سماوية ، لم يكن عليه للمزارع شيء.
والمساقاة في النّخل والشّجر والكرم جائزة بالنّصف والثّلث والرّبع. وكانت المئونة فيها على المساقي دون صاحب الأرض. ومتى ساقى صاحب النّخل والشّجر غيره ، ولم يذكر ماله من القسمة ، كانت المساقاة باطلة ، وكان لصاحب النّخل والشّجر ما يخرج من الثمرة وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان.
ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضّة. فإن شرط ذلك على المساقي ، أو شرط له ، وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهمّ إلا أن تهلك الثّمرة بآفة سماويّة ، ولا يلزمه حينئذ شيء ممّا شرط عليه على حال. وخراج الثّمرة على ربّ الأرض دون المساقي ، إلا أن يشرط ذلك على المساقي ، فيلزمه حينئذ الخروج منه.
ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها ، كانت له ، وهو أولى