ولا تصحّ المزارعة ولا الإجارة إلّا بأجل معلوم. فمتى لم يذكر فيها الأجل ، كانت باطلة. وإن كان قد تصرّف فيها المستأجر ، وأنفق فيها ، كان له ما أنفق ، ولصاحب الأرض ما يخرج منها ، وللمزارع أجرة المثل إذا لم يكن ذكر الأجل ، ولم يكن له أكثر من ذلك.
ومن أخذ أرض الإنسان غصبا ، فزرعها ، أو عمرها وبنى فيها بغير إذنه ، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى ، وأخذ أرضه. فإن كان الغاصب زرع ، وبلغت الغلّة ، كانت الغلّة له ، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض. وإذا اكترى إنسان دارا ليسكنها ، وفيها بستان ، فزرع فيها زرعا ، وغرس شجرا ، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدّار ، ثمَّ أراد التّحوّل عنها ، وجب على صاحب الدّار أن يقوّم جميع ما فيها من الزّرع أو النّخل ، ويعطي ثمنه للزّارع والغارس. وإن لم يكن استأذن صاحب الدّار في ذلك ، كان له قلعه وإعطاؤه إيّاه.
ومن استأجر أرضا ، فباع صاحب الأرض أرضه ، لم تبطل بذلك إجارته ، وإن كان البيع بحضرة المستأجر ، ويكون البيع صحيحا ، غير أنّه يلزم المشتري أن يصبر الى وقت انقضاء مدّة الإجارة. فإن مات المشتري ، لم تبطل أيضا بموته الإجارة ، ووجب على ورثته الصّبر الى أن ينقضي زمان الإجارة. ومتى مات المستأجر أو المؤجر ، بطلت الإجارة بينهما ، وانقطعت في الحال.