مئونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية ، كان عليه القيام بذلك أجمع ، ثمَّ المقاسمة على ما اتّفقا عليه. فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة ، كان له ذلك. وإن لم يكن شرط ، كان البذر عليه على ما شرط. وإن شرط أيضا عليه خراج الأرض ومئونة السّلطان ، كان عليه ذلك ، دون صاحب الأرض. فإن شرط ذلك ، وكان قدرا معلوما ، ثمَّ زاد السّلطان على الأرض المئونة ، كانت الزّيادة على صاحب الأرض دون المزارع ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المئونة من البذر وكري النهر وغير ذلك ، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها ، كان ذلك صحيحا ، ولم يلزمه شيء من مئونة السّلطان ولا خراج الأرض ولا غير ذلك ، ويكون له المقاسمة على ما يقع الشّرط عليه.
ومن استأجر أيضا مدّة معلومة ، وجب عليه مال الإجارة ، وكانت له المدّة المعلومة ، سواء زرع فيها أو لم يزرع. فإن منعه صاحب الأرض من التّصرف فيها ، ثمَّ انقضت المدّة ، لم يكن يكن عليه شيء. ومتى منعه من التّصرّف فيها ظالم ، لم يكن على صاحب الأرض شيء. فإن غرقت الأرض ، ولم يتمكّن المستأجر من التّصرّف فيها ، لم يلزمه شيء من مال الإجارة ، إلّا أن يكون تصرّف فيها بعض تلك المدّة ، فيلزمه بمقدار ما تصرّف فيها ، وليس عليه أكثر من ذلك.