ويكره العقد على الأمة مع وجود الطّول. فأمّا مع عدمه ، فلا بأس بالعقد عليها. ومتى عقد على الأمة مع وجود الطّول ، كان العقد ماضيا ، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل.
ويكره العقد على القابلة وابنتها. ولا بأس أن يجمع الرّجل بين امرأة قد عقد عليها ، وبين امرأة أبيها أو وليدته ، إذا لم تكن أمّها. ويكره أن يزوّج الرّجل ابنه بنت امرأة كانت زوجته ، وقد دخل بها ، إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها إيّاه ، وليس ذلك بمحظور. وإن كانت البنت رزقت قبل عقد الرّجل عليها ، لم يكن بذلك بأس.
ولا بأس للمريض أن يتزوّج في حال مرضه. فإن تزوّج ودخل بها ، ثمَّ مات ، كان العقد ماضيا ، وتوارثا. وإن مات قبل الدّخول بها ، كان العقد باطلا.
وإذا أقام رجل بيّنة على العقد على امرأة ، وأقامت أخت المرأة البيّنة بأنّها امرأة الرّجل ، كانت البيّنة بيّنة الرّجل ، ولا يلتفت إلى بيّنتها ، إلا أن تكون بيّنتها قبل بيّنة الرّجل ، أو يكون مع بيّنتها قد دخل بها. فإن ثبت لها أحد هذين الشيئين ، أبطلت بيّنة الرّجل. وإذا عقد الرّجل على امرأة ، فجاء آخر ، فادعى أنّها زوجته ، لم يلتفت إلى دعواه ، إلّا أن يقيم البيّنة. ولا بأس أن يتزوّج الرّجل أخت أخيه ، إذا لم تكن أختا له. وإن تركه ، كان أفضل. ويكره للرّجل أن