وفسخه. فإن رضي بالعقد ، كان حكمه حكم المولى الأوّل. وإن أبى لم يثبت بينهما عقد على حال. وإن باع المولى أحدهما ، كان ذلك أيضا فراقا بينهما. ولا يثبت العقد إلّا أن يشاء هو ثبات العقد على الذي بقي عنده ، ويشاء الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه. فإن أبى واحد منهما ذلك ، لم يثبت العقد. وإن رزق بينهما أولادا ، كانوا رقا لمولاهما. ومتى أعتقهما جميعا ، كانت المرأة بالخيار بين الرّضا بالعقد الأوّل وبين إبائه. فإن رضيت ، كان ماضيا. وإن أبت كان مفسوخا.
ومتى عقد الرّجل على أمة غيره بإذنه ، جاز العقد ، وكان الطّلاق بيد العبد. فمتى طلّق ، جاز طلاقه ، وليس لمولاه أن يطلّق امرأته. فإن باعه ، كان ذلك فراقا بينه وبينها ، إلّا أن يشاء المشتري إقراره على العقد ، ويرضى بذلك مولى الجارية. فإن أبى واحد منهما ذلك ، لم يثبت العقد على حال. وكذلك إن باع مولى الجارية جاريته ، كان ذلك فراقا بينهما ، إلّا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد ، ويرضى بذلك مولى العبد. فإن أبى واحد منهما ، كان العقد مفسوخا. ومتى أعتق مولى الجارية جاريته ، كانت بالخيار حسب ما قدّمناه. وإن أعتق العبد ، لم يكن لمولى الجارية عليه خيار. ولا يفسد العقد إلّا ببيعهما أو عتقهما. ومتى رزق بينهما ولد ، فإن كان بين مولاهما شرط ، كان على ما اشترطا عليه. لأنّه إن شرط مولى الجارية أن