اختيار ، لأنّها رضيت به وهو عبد ، فإذا صار حرّا ، كانت أولى بالرّضا به.
فإن عقد العبد على حرّة بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على رضا مولاه. فإن أمضاه ، كان ماضيا ، ولم يكن له بعد ذلك فسخه ، إلّا أن يطلّق العبد أو يبيع هو عبده. فإن طلّق العبد ، كان طلاقه واقعا ، ليس لمولاه عليه اختيار. وإن فسخه ، كان مفسوخا فإن رزق منها أولادا ، وكانت عالمة بأنّ مولاه لم يأذن له في التّزويج ، كان أولاده رقّا لمولى العبد. وإن لم تكن عالمة بذلك ، كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم.
والأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد ، كان أولادها رقّا لمولاها ، إذا كان العبد مأذونا له في التزويج. فإن لم يكن العبد مأذونا له في التّزويج ، كان الأولاد رقا لمولى العبد ومولى الأمة بينهما بالسّوية.
وإذا زوّج الرّجل جاريته عبده ، فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها ، وكان الفراق بينهما بيده ، وليس للزّوج طلاق على حال. فمتى شاء المولى أن يفرّق بينهما ، أمره باعتزالها ، أو أمرها باعتزاله ، ويقول : « قد فرّقت بينكما ». وإن كان قد وطئها العبد ، استبرأها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، ثمَّ يطأها إن شاء. وإن لم يكن وطئها العبد ، جاز له وطؤها في الحال. فإن باعهما ، كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد