وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرّيّة ورزق منها أولادا ، كان أولادها أحرارا.
وإن عقد عليها على ظاهر الحال ، ولم تقم عنده بيّنة بحرّيتها ، ثمَّ تبيّن أنّها كانت رقّا ، كان أولادها رقّا لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم. فإن لم يكن له مال استسعي في قيمتهم. فإن أبى ذلك ، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرّقاب. ولا يسترق ولد حرّ. وإن كان قد أعطاها مهرا ، فلا سبيل له عليها ، وكان له أن يرجع على وليّها بالمهر كلّه ، وكان عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا. وإن لم تكن بكرا ، فنصف عشر قيمتها.
فإن عقد الرّجل على امرأة يظنّ أنّها حرّة ، وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلّسها ، وكانت أمته ، كان له الرّجوع عليه بمهرها. وإن رزق منها أولادا ، كانوا أحرارا.
والحرّة لا يجوز لها أن تتزوّج بمملوك إلّا بإذن مولاه. فإن تزوّجت به بإذن مولاه ، فرزق منها ولدا ، كان حرّا ، إلّا أن يشرط مولى العبد استرقاق الولد. وكان الطّلاق بيد الزّوج دون مولاه. فإن طلّقها ، كان الطّلاق واقعا. وإن لم يطلّق ، كان العقد ثابتا ، إلّا أن يبيعه مولاه. فإن باعه ، كان الذي يشتريه بالخيار : بين الإقرار على العقد وبين فسخه. فإن أقرّ العقد ، لم يكن له بعد ذلك اختيار. وإن عتق العبد لم يكن للحرّة عليه