عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطي ، فإنّه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك. وأمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال.
وإذا كان الرّجل في السّفر ، وليس معه ماء للغسل ، كره له الجماع ، إلّا أن يخاف على نفسه.
وإذا كان للرّجل امرأتان ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال ، وعند الأخرى ليلة واحدة. وإن كانت عنده ثلاث نساء ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهنّ ليلتين وعند كلّ واحدة منهنّ ليلة ليلة. وإذا كان عنده أربع نساء ، فلا يجوز له أن يبيت عند كلّ واحدة منهنّ أكثر من ليلة ليلة. وينبغي أن يسوّي بينهنّ في القسمة. اللهمّ إلّا أن تترك واحدة منهنّ ليلتها لامرأة أخرى ، فيجوز للرّجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين. وإذا بات عند كلّ واحدة منهنّ ليلة ، وسوّى بينهنّ في القسمة ، فليس يلزمه جماعها ، بل هو مخيّر في ذلك.
وإذا عقد على امرأة بكر ، جاز له تفضيلها بثلاث ليال الى سبع ليال ، ثمَّ يرجع بعد ذلك الى التّسوية. وإذا اجتمع عند الرّجل حرّة وأمة ، كان للحرّة ليلتان وللأمة ليلة. هذا إذا كانت الأمة زوجة. فأمّا إذا كانت ملك يمين ، فليس لها قسمة مع الحرائر. وحكم اليهوديّة والنّصرانيّة إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السّواء.