وإن كان قد خلا بها ، كان للمرأة صداقها منه. وعلى الإمام أن يعزّره لئلّا يعود الى مثل ذلك.
ومتى عقد الرّجلان على امرأتين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ، ثمَّ علم بعد ذلك ، فإن لم يكونا دخلا بهما ، ردّت كلّ واحدة منهما الى زوجها ، وإن كانا قد دخلا بهما ، فإنّ لكلّ واحدة منهما الصّداق. فإن كان الوليّ تعمّد ذلك ، أغرم الصّداق. ولا يقرب كلّ واحد منهما امرأته حتّى تنقضي عدّتها. فإذا انقضت ، صارت كلّ واحدة منهما الى زوجها بالعقد الأوّل. فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ، فليرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرّجلان. فإن مات الرّجلان ، وهما في العدّة ، فإنّهما ترثانهما ، ولهما المهر المسمّى حسب ما قدّمناه في المتوفّى عنها زوجها ، ولم يدخل بها ، وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأولى ، تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها.
ومتى أقام الرّجل بيّنة على أنّه تزوّج بامرأة ، وعقد عليها عقدا صحيحا ، وأقامت أختها على هذا الرّجل البيّنة أنّه عقد عليها ، فإن البيّنة بيّنة الرّجل ، ولا يلتفت الى بيّنة المرأة. اللهمّ إلّا أن تقيم البيّنة بأنّه عقد عليها قبل عقده على أختها. فإذا كان الأمر كذلك ، قبلت بيّنتها ، وأبطلت بيّنة الرّجل.