بين المقام معه ، وبين مفارقته. فإن رضيت ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن اختارت فراقه ، كان لها نصف الصّداق ، وليس لها عدّة. وإن حدث بالرّجل عنّة ، كان الحكم في ذلك مثل ما قدّمناه في أنّه يؤجّل سنة : فإن وصل إليها ، كان أملك بها ، وإن لم يصل إليها ، كانت بالخيار. هذا إذا حدثت به العنّة قبل الدّخول بها. فان حدثت بعد الدّخول فلا خيار لها على حال. وإذا لم يقدر على إتيان امرأة ، وقدر على إتيان غيرها من النّساء ، لم يكن لها عليه خيار.
وإذا اختلف الزّوج والمرأة ، فادّعى الزّوج أنّه قربها ، وأنكرت المرأة ذلك ، فإن كانت المرأة بكرا ، فإنّ ذلك ممّا يعرف بالنّظر إليها. فإن وجدت كما كانت ، لم يكن لادّعاء الرّجل تأثير. وإن لم توجد كذلك ، لم يكن لإنكار المرأة تأثير. وإن كانت المرأة ثيّبا ، كان القول قول الرّجل مع يمينه بالله تعالى. وقد روي أنّها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ، ثمَّ يأمر الحاكم الرّجل بوطيها. فإن وطئها ، فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق ، صدّق وكذّبت. وإن لم يكن الأثر موجودا ، صدّقت وكذّب الرّجل.
وإن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح ، فوجدته خصيّا ، كانت بالخيار بين الرّضا بالمقام معه وبين مفارقته. فإن رضيت بالمقام معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن أبت ، فرق بينهما.