فرجها ، وله أن يرجع على وليّها بالمهر الذي أعطاها ، إذا كان الوليّ عالما بحالها. إن لم يكن عالما بحالها ، لم يكن عليه شيء. وإن لم يكن دخل بها ، لم يكن عليه مهر. فإن كان قد أعطاها المهر ، كان له الرّجوع عليها به. ومتى وطئها بعد العلم بحالها ، لم يكن له بعد ذلك ردّها. فإن أراد فراقها ، طلّقها.
فأمّا ما عدا ما ذكرناه من العيوب ، فليس يوجب شيء منها الرّدّ مثل العور وما أشبه ذلك. والمحدودة في الزّنا لا تردّ. وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد ، فليس للرّجل ردّها ، إلّا أنّ له أن يرجع على وليّها بالمهر. وليس له فراقها إلّا بالطّلاق.
وإذا عقد على امرأة على أنّها بكر ، فوجدها ثيّبا ، لم يكن له ردّها ، غير أنّ له أن ينقص من مهرها شيئا.
ولا يردّ الرّجل من شيء من العيوب التي ذكرناها ، إلّا من الجنون. ويردّ أيضا من العنّة. فإن تزوّجت المرأة برجل على أنّه صحيح فوجدته مجنونا ، كانت مخيّرة بين الصّبر عليه وبين مفارقته. فإن حدث بالرّجل جنّة يعقل معها أوقات الصّلوات ، لم يكن لها اختيار. وإن لم يعقل أوقات الصّلوات ، كان لها الخيار. فإن اختارت فراقه ، كان على وليّه أن يطلّقها.
ومتى عقد الرّجل على امرأة على أنّه صحيح ، فوجدته عنّينا ، انتظر به سنة : فإن وصل إليها في مدّة السّنة ، ولو مرّة واحدة ، لم يكن لها عليه خيار. وإن لم يصل إليها أصلا ، كانت مخيّرة