كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله. فإن اعتزلت كان ذلك فراقا بينها وبينه. وإن استقرّت معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن كان دخل بها ، كان لها الصّداق بما استحلّ من فرجها. وإن لم يكن قد دخل بها ، لم يكن لها عليه شيء.
وإذا عقد الرّجل على بنت رجل على أنّها بنت مهيرة ، فوجدها بنت أمة ، كان له ردّها. وإن لم يكن دخل بها ، لم يكن بها عليه شيء ، وكان المهر على أبيها. وإن كان قد دخل بها ، كان المهر عليه بما استحلّ من فرجها. فإن رضي بعد ذلك بالعقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار.
ومتى كان للرّجل بنتان : إحداهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمة ، فعقد لرجل على بنته من المهيرة ، ثمَّ أدخلت عليه بنته من الأمة ، كان له ردّها. وإن كان قد دخل بها ، وأعطاها المهر ، كان لها المهر بما استحلّ من فرجها. وإن لم يكن دخل بها ، فليس لها عليه مهر ، وعلى الأب أن يسوق اليه ابنته من المهيرة ، وكان عليه المهر من ماله ، إذا كان المهر الأوّل قد وصل الى ابنته الأولى. وإن لم يكن قد وصل إليها. ولا يكون قد دخل بها ، كان المهر في ذمّة الزّوج.
وإذا تزوّج الرّجل بامرأة ، فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة ، كان له ردّها من غير طلاق. وإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحلّ من