شهر ، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها ، لم يكن له عليها سبيل. وإن كان قد سمّى الشّهر بعينه ، كان له شهره الذي عيّنه.
وليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهمّ إلّا أن يشرط أنّ بينهما التّوارث. فإن شرط ذلك ، ثبتت بينهما الموارثة. وإنّما لا يحتاج نفي التّوارث الى شرط.
ويجوز للرّجل العزل ، وإن لم يكن شرط. ومتى جاءت بولد ، كان لاحقا به ، سواء عزل أو لم يعزل.
ولا بأس أن يتزوّج الرّجل متعة ما شاء من النّساء ، لأنهنّ بمنزلة الإماء. والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهنّ.
ولا بأس أن يعقد الرّجل على امرأة واحدة مرّات كثيرة واحدة بعد أخرى. وإذا انقضى أجل المتعة ، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال. فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها ، لم يكن له ذلك. فإن أراده ، فليهب لها ما بقي عليها من الأيّام ، ثمَّ ليعقد عليها على ما شاء من الأيّام.
وعدّة المتمتّعة إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها أيّامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، إذا كانت لا تحيض وفي سنّها من تحيض. وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها ، كانت عدّتها مثل عدّة المعقود عليها عقد الدّوام أربعة أشهر وعشرة أيّام.