وإذا أراد العقد ، فليذكر من المهر والأجل ما تراضيا عليه. وأقلّ ما يجزئ من المهر تمثال من سكّر أو كفّ من طعام أو ما أشبه ذلك. فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ، ثمَّ أراد مفارقتها قبل الدّخول بها ، فليهب لها أيّامها ، ويلزمه نصف المهر. فإن كان قد أعطاها المهر ، رجع عليها بنصفه. فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها ، كان له أن يرجع بمثل نصف المهر بعد تخليته إيّاها. فإن أعطاها شيئا من مهرها ، ودخل بها ، لزمه ما يبقى عليه منه إذا وقت له بأيّامه. فإن أخلّت بشيء من أيّامه ، جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر. فإن تبيّن بعد الدّخول بها أنّ لها زوجا ، كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه.
فأمّا الأجل ، فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم. وقد روي أنّه يجوز أن يذكر المرّة والمرّتين. والأحوط ما قدّمناه من أنّه يذكر يوما معلوما أو شهرا معيّنا. فإن ذكر المرّة والمرّتين ، جاز له ذلك ، إذا أسنده إلى يوم معلوم. فإن ذكر المرّة مبهمة ، ولم يقرنها بالوقت ، كان العقد دائما ، لا يزول إلّا بالطّلاق أو ما يجري مجراه.
ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه ، أيّ ذلك شاء فعل ، ولم يكن عليه شيء. ومتى عقد عليها شهرا ، ولم يذكر الشّهر بعينه ، ومضى عليها