وإذا أراد التّمتّع بامرأة ، فليطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة معتقدة للحقّ. فإن لم يجد بهذه الصّفة ، ووجد مستضعفة ، جاز أن يعقد عليها.
ولا بأس بالمتعة باليهوديّة والنّصرانيّة. ويكره التّمتّع بالمجوسيّة ، وليس ذلك بمحظور. إلّا أنّه متى عقد على واحدة منهنّ ، منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
ولا بأس أن يتمتّع الرّجل بالفاجرة ، إلّا أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور. وليس على الرّجل أن يسألها : هل لها زوج أم لا ، لأنّ ذلك لا يمكن أن تقوم له به بيّنة. فإن اتّهمها في ذلك ، احتاط في التّفتيش عن أمرها. وإن لم يفعل ، فليس عليه شيء.
ولا بأس أن يتزوّج الرّجل متعة بكرا ليس لها أب من غير وليّ ويدخل بها. فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلّا بإذن أبيها. وإن كانت بالغا وقد بلغت حدّ البلوغ ، وهو تسع سنين الى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها والأفضل إلّا يتزوجها إلّا بإذن أبيها على كلّ حال.
ولا بأس أن يتمتّع الرّجل بأمة غيره بإذنه. فإن كانت الأمة لامرأة ، جاز له التمتّع بها من غير إذنها. والأفضل إلّا يتمتّع بها إلّا بإذنها. فإذا كانت عنده امرأة حرّة ، فلا يتمتّع بأمة إلّا برضى الحرّة. وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام.