وكذلك إزالة الشّعر عن جميع البدن ، بل ذلك مندوب اليه مستحب.
وإذا ولد الصّبيّ ، فمن السّنة أن يرضع سنتين كاملين لا أقلّ منهما ولا أكثر. فإن نقص عن السّنتين مدّة ثلاثة أشهر ، لم يكن به بأس. فإن نقص عن ذلك ، لم يجز ، وكان جورا على الصّبيّ. ولا بأس أن يزاد على السّنتين في الرّضاع ، إلّا أنّه لا يكون أكثر من شهرين. ولا تستحقّ المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين.
وأفضل الألبان التي يرضع بها الصّبيّ لبان الأمّ. فإن كانت أمّه حرّة ، واختارت رضاعه ، كان ذلك لها وان لم تختر ، فلا تجبر على رضاع ولدها. وإن كانت أمة ، جاز أن تجبر على رضاع ولدها. وإن طلبت الحرّة أجر الرّضاع ، كان لها ذلك على أب الولد. فإن كان أبوه قد مات ، كان أجرها من مال الصّبيّ. وكذلك إن أرضعته من لبان خادمة لها ، كان لها أجر مثلها في الرّضاع.
ومتى وجد الرّجل من ترضع ولده بأجرة مخصوصة ، ورضيت بذلك ، كانت هي أولى به من غيرها. فإن طلبت أكثر من ذلك ، لم يكن ذلك لها على حال ، وجاز للأب أن يأخذ الولد منها ، ويسترضع غيرها. والأمّ أولى بالولد من الأب مدّة الرّضاع. فإذا خرج عن حدّ الرّضاع ، كان الوالد أحقّ به منها ، إذا كان الولد