قابلة ، أعطى أمّه الرّبع ، تتصدّق به ، ولا تأكل منه. وإن كانت القابلة ذمّيّة ، أعطيت ثمن الرّبع ، ولا تعطى اللّحم ، وإن كانت القابلة أمّ الرّجل أو من هو في عياله ، لم تعط من العقيقة شيئا. ويستحبّ أن يطبخ اللّحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين. وكلّما كثر عددهم ، كان أفضل. فإن لم يفعل ذلك ، وفرّق اللّحم على الفقراء ، كان أيضا جائزا. ولا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتّة. ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء.
ويستحبّ أن يختن الصّبيّ اليوم السّابع ، ولا يؤخّر. فإن أخّر لم يكن فيه حرج الى وقت بلوغه. فإذا بلغ ، وجب ختانه. ولا يجوز تركه على حال.
وأمّا خفض الجواري ، فإن فعل ، كان فيه فضل كبير وثواب جزيل. وإن لم يفعل ، لم يكن بذلك بأس.
ومتى أسلم الرّجل ، وهو غير مختتن ، ختن ، وإن كان شيخا كبيرا.
وإذا مات الصّبيّ يوم السّابع ، فإن مات قبل الظّهر ، لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظّهر ، استحبّ أن يعقّ عنه.
ويكره أن يترك للصّبيان القنازع ، وهو أن يحلق موضع من رأسه ويترك موضع. ولا بأس أن يحلق الرّأس كلّه للرّجال.