على حال. فإن قيل للرّجل : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم ، كان الطّلاق واقعا. وما ينوب مناب قوله : أنت طالق بغير العربيّة بأيّ لسان كان ، فإنّه تحصل به الفرقة.
ولا يقع الطّلاق إلا باللّسان. فإن كتب بيده : أنّه طالق امرأته ، وهو حاضر ليس بغائب ، لم يقع الطّلاق. وإن كان غائبا ، وكتب بخطّه : أنّ فلانة طالق ، وقع الطّلاق. وإن قال لغيره : اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها ، لم يقع الطّلاق. فإن طلّقها بالقول ثمَّ قال لغيره : اكتب إليها بالطّلاق ، كان الطّلاق واقعا بالقول دون الأمر.
وإذا وكل الرّجل غيره بأن يطلّق عنه ، لم يقع طلاقه ، إذا كان حاضرا في البلد. فإن كان غائبا ، جاز توكيله في الطّلاق. ومتى أراد عزل الوكيل فليعلمه ذلك. فإن لم يمكنه ، فليشهد شاهدين على عزله. فإن طلّق الوكيل ، وكان طلاقه قبل العزل ، وقع طلاقه. وإن كان بعد العزل ، كان باطلا. ومتى وكل رجلين على الطّلاق ، لم يجز لأحدهما أن يطلّق فإن طلّق. لم يقع طلاقه إلّا برضا الآخر. فإن اجتمعا عليه ، وقع الطّلاق.
ومن لم يتمكّن من الكلام ، مثل أن يكون أخرس ، فليكتب الطّلاق بيده ، إن كان ممّن يحسنه. فإن لم يحسن ، فليوم إلى الطّلاق كما يومي إلى بعض ما يحتاج اليه. فمتى فهم من إيمائه الطّلاق ، وقع طلاقه. وقد روي أنّه ينبغي أن