على ما قدّمناه. هذا إذا كان المرض يستمرّ به الى أن يتوفّى. فإن صحّ من مرضه ذلك ، ثمَّ مات ، لم يكن لها منه ميراث ، إلّا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها ، فإنّها ترثه ما لم تخرج من العدّة.
ومتى طلّق الرّجل ، وهو غير مريد للطّلاق ، أو كان مكرها عليه ، كان طلاقه غير واقع. ومتى طلّق ، ولم يشهد شاهدين ممّن ظاهره الإسلام ، كان طلاقه غير واقع.
فإن أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ، ولم يشهدهما في مكان واحد ، لم يقع أيضا طلاقه ، فإن طلّق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما : اشهدا ، وقع طلاقه ، وجاز لهما أن يشهدا بذلك. وشهادة النّساء لا تقبل في الطّلاق لا على الانفراد ولا مع الرّجال.
ومتى طلّق ولم يشهد ، ثمَّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، كان الطّلاق واقعا من الوقت الذي أشهد فيه ، وكان على المرأة العدّة من ذلك اليوم.
وإذا أراد الطّلاق ، ينبغي أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود ، فيقول : هذه طالق. فمتى قال غير ذلك من كنايات الطّلاق ، لم يقع طلاقه : مثل أن يقول لها : اعتدّي ، أو أنت خليّة ، أو بريّة ، أو باتّة ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو أنت عليّ حرام ، أو جعل إليها الخيار ، فاختارت نفسها ، فإنّ ذلك كلّه ، لا يؤثر في الطّلاق ، ولا تحصل به بينونة ولا تحريم