ما قدّمناه. وأدنى ما تكون به المراجعة أن ينكر طلاقها أو يقبلها أو يلمسها. فإن بذلك أجمع ترجع إلى العقد الأوّل. وإنّما يستحبّ الإشهاد ، لأنّه متى لم يشهد على المراجعة ، وأنكرت المرأة ذلك ، وشهد لها بالطّلاق شاهدان ، فإن الحاكم يبينها منه ، ولم يكن له عليها سبيل. وإن لم يشهد في حال المراجعة ، ثمَّ أشهد بعد ذلك ، كان أيضا جائزا. ومتى أنكر الرّجل الطّلاق ، وكان ذلك قبل انقضاء العدة ، كان ذلك أيضا رجعة.
ومتى راجعها ، لم يجز له أن يطلّقها تطليقة أخرى طلاق العدة ، إلّا بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة. فإن لم يواقعها ، أو عجز عن وطئها ، وأراد طلاقها ، طلّقها طلاق السّنة. ومتى واقعها ، وارتفع حيضها ، وأراد طلاقها ، استبرأها بثلاثة أشهر ، ثمَّ يطلّقها بعد ذلك.
والزّوج الذي يحلّل الرّجوع إلى الأوّل هو أن يكون بالغا حرّا كان أو عبدا ، ويكون التّزويج دائما ، ويدخل بها. فمتى اختلّ شيء من ذلك ، بأن يكون الزّوج غير بالغ ، أو يكون مع بلوغه لم يدخل بها ، أو يكون العقد متعة ، لم يجز لها الرّجوع إلى الأوّل.
وإذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأة لم يدخل بها ، طلّقها أيّ وقت شاء ، سواء كانت حائضا أو لم تكن كذلك ، إلّا أنّه